محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي

543

الرسائل الرجالية

في باب " الرجلُ يحلّ جاريته لأخيه " عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، قال : أخبرني القاسم بن عروة عن أبي العبّاس البقباق ، قال : " سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) " ، إلى آخره . ( 1 ) وكذا روى عن عبد الله بن مُسكان ، كما فيما رواه في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان من زيادات التهذيب بالإسناد عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مُسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره . ( 2 ) وروى القاسم بن عروة عن ابن أبي عمير كما فيما رواه في الكافي في باب وقت صلاة الجمعة عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن محمّد بن أبي عمير ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) " إلى آخره . ( 3 ) وروى عبد الله بن مسكان عن ابن أبي عمير ، كما فيما رواه في الكافي في باب صلاة النوافل عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مُسكان ، عن محمّد بن أبي عمير ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) " . ( 4 ) وقد اتّفق رواية ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان كثيراً ، وكذا العكس قليلاً ، كما يظهر ممّا مرّ . ولا بأس بما ذكر ؛ لإمكان تطرّق الفتور في حضور الإمام ( عليه السلام ) لأحد المتشاركين في الطبقة دون الآخر بواسطة اختلافهما حضراً وسفراً برواية الحاضر أو برواية

--> 1 . الكافي 5 : 470 ، ح 16 ، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه . 2 . تهذيب الأحكام 2 : 365 ، ح 1516 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان . 3 . الكافي 3 : 420 ، ح 4 ، باب وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة العصر . 4 . الكافي 3 : 443 ، ح 4 ، باب صلاة النوافل .